السيد الخوئي

159

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في التظليل س 476 : لو وصل المحرم إلى أول عرفة ، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه ، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة ، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه ، قبل أن ينزل في مكانه ، وكذلك في المشعر الحرام ومنى ، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما ، ولكن لم يصل إليه ؟ الخوئي : لا بأس في مثال مورد السؤال ، وإنما الممنوع هو في السير السفري ، والله العالم . التبريزي : الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد ، إلا إذا اضطر إليه ، ومعه يجوز ، ولكن عليه الكفارة على الأحوط . س 477 : هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو سيارته لو تركها في الميقات ؟ الخوئي : نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل ، ولكن عليه الكفارة ، والله العالم . س 478 : مسجد التنعيم أصبح داخل مكة ، بحيث إن بيوت مكة تجاوزته ، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة ، لأن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا ؟ الخوئي : ليس التنعيم داخل مسمى مكة ، ولا يجوز التظليل منه إلى مكة المتيقنة ، والله العالم . س 479 : في ( ( السيارة اللورية ) ) التي لها حائط يشكل ظل جانبي ، يستند